الشافعي الصغير
69
نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج
والقرض ليس من لوازم التجارة الذي يضطر إليها التاجر فلم يقبل إقراره به على السيد ولو أطلق الدين لم يقبل أيضا أي إلا إن استفسر وفسر بالتجارة كما قاله الأسنوي وغيره وإن خالف في ذلك القاياتي ويؤدي ما لزمه من كسبه بنحو شراء صحيح لا فاسد لعدم تناول الإذن له وما في يده لما مر في بابه وإقرار مبعض بالنسبة لبعضه القن كالقن لما مر ولبعضه الحر كالحر فيما مر والأوجه خلافا لبعض المتأخرين أن ما لزم ذمته في نصفه الرقيق يجب تأخير المطالبة به إلى العتق كما أفاده الوالد رحمه الله تعالى إذ لا يتعلق بما ملكه بنصفه الحر فاقتضى الحال تأخير المطالبة به ويصح إقرار المريض مرض الموت لأجنبي بمال عين أو دين فيخرج من رأس المال بالإجماع كما قاله الغزالي نعم للوارث تحليف المقر له على الاستحقاق فإن نكل حلف وبطل الإقرار كما أفتى بذلك الوالد رحمه الله تعالى خلافا للقفال ويؤيد ما قررناه قولهم تتوجه اليمين في كل دعوى لو أقر بمطلوبها لزمته وما يأتي في الوارث وكون التهمة فيه أقوى غير مناف توجيه اليمين وكذا يصح إقراره لوارث حال الموت بمال وإقرار من لا وارث له سوى بيت المال ولو أقر له بنحو هبة مع قبض في الصحة قبل فإن لم يقل في الصحة أو قال في عين عرف أنها ملكه هذه لوارثي نزل على حالة المرض كما يأتي على المذهب وإن كذبه بقية الورثة أو بعضهم لانتهائه إلى حالة يصدق فيها الكاذب ويتوب الفاجر فالظاهر أنه محق وفي قول لا يصح لأنه متهم بحرمان